responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 570


فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا .
فإن قيل : لم يقع التصريح في الآية بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث .
قلنا : اللفظ يحتمل الميراث وغيره فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل .
ومما يمكن أن يعارض به الخصوم في رواياتهم التي يتأولونها [1] وتوجد في كتبهم ما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : المرأة تحوز ميراث ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها [2] ، فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيها [3] ، ولا يجوز جميعه إلا بالرد عليها دون التسمية .
ومما يمكن أن يعارضوا به أيضا ما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها [4] ، وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها ، ولا يكون لها الجميع إلا بالتسمية والرد .
ومما يمكن أيضا أن يعارضوا به ما يروونه عن سعد أنه قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بنتي أفأوصي بمالي كله ؟ قال لا ، قال : فبالنصف ؟ قال : لا ، قال : فبالثلث ؟ قال الثلث ، والثلث كثير ، [5] . ووجه الدلالة من الخبر أنه قال : ليس يرثني إلا بنتي ولم ينكر عليه النبي ( صلى الله



[1] في " ألف " يتناولونها .
[2] سنن ابن ماجة : ج 2 ص 916 ح 2742 مسند أحمد : ج 3 ص 490 و ج 4 ص 107 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 429 ح 2115 سنن الدارقطني : ج 4 ص 89 ح 68 ، سنن أبي داود : ج 3 ص 125 ح 2906 .
[3] في " ألف " و " ب " : بنتها .
[4] سنن أبي داود : ج 3 ص 125 ح 2907 ، جامع الأصول ( لابن الأثير ) : ج 10 ص 374 ح 7380 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 364 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 259 .
[5] صحيح البخاري : ج 4 ص 3 ، سنن البيهقي ج 6 ص 269 و ج 7 ص 467 .

570

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست