نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 569
وروى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس وابن مسعود وبه قال الثوري والشعبي والنخعي [1] ولم يرد ابن مسعود [2] أيضا على ولد الأم مع الأم ولا على الجدة [3] مع ذي رحم له سهم ولا على بنات الابن مع البنت ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم . وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل من السهام لبيت المال ، وبه قال الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل الحجاز [4] . ومن تأمل هذا الموضع علم أن الإمامية منفردة فيه عمن وافقها في الرد من أهل العراق وغيرهم لأن أولئك راعوا العصبة والإمامية لا تراعيها ، وترد على كل حال ، والوجوه إذا تؤملت عرفت موضع انفراد الإمامية . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة : إجماع الطائفة ، وقد بينا أنه حجة . ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [5] ، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث ، وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السهام أيضا غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته
[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 46 ، الشرح الكبير : ج 7 ص 75 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 29 ص 192 . [2] الشرح الكبير : ج 7 ص 75 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 29 ص 192 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 46 . [3] في " ألف " و " ب " : الجد . [4] بداية المجتهد : ج 2 ص 381 ، الشرح الكبير : ج 7 ص 76 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 46 و 47 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 29 ص 193 . [5] سورة الأنفال : الآية 75 .
569
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 569