responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 569


وروى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس وابن مسعود وبه قال الثوري والشعبي والنخعي [1] ولم يرد ابن مسعود [2] أيضا على ولد الأم مع الأم ولا على الجدة [3] مع ذي رحم له سهم ولا على بنات الابن مع البنت ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم .
وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل من السهام لبيت المال ، وبه قال الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل الحجاز [4] .
ومن تأمل هذا الموضع علم أن الإمامية منفردة فيه عمن وافقها في الرد من أهل العراق وغيرهم لأن أولئك راعوا العصبة والإمامية لا تراعيها ، وترد على كل حال ، والوجوه إذا تؤملت عرفت موضع انفراد الإمامية .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة : إجماع الطائفة ، وقد بينا أنه حجة .
ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [5] ، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث ، وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السهام أيضا غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 46 ، الشرح الكبير : ج 7 ص 75 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 29 ص 192 .
[2] الشرح الكبير : ج 7 ص 75 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 29 ص 192 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 46 .
[3] في " ألف " و " ب " : الجد .
[4] بداية المجتهد : ج 2 ص 381 ، الشرح الكبير : ج 7 ص 76 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 46 و 47 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 29 ص 193 .
[5] سورة الأنفال : الآية 75 .

569

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست