responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 542


والآدمي لا يضمن باليد ، لأنه لو أمسكه حتى مات في يده لم يلزمه ضمانه ، وكذلك إذا أمسكه فقتله آخر .
< فهرس الموضوعات > لو قطع رأس الميت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 301 ] [ لو قطع رأس الميت ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر .
وإذا قيل : كيف يلزمه دية وغرامة ، وهو ما أتلف عضوا لحي ؟
قلنا : لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف ، فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة له ، وتألمه يجري مجرى العقوبة ومن جملتها .
< فهرس الموضوعات > المعتاد لقتل أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 302 ] [ المعتاد لقتل أهل الذمة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك ، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه [2] .



[1] لم نعثر عليه .
[2] لم نعثر عليه .

542

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست