responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 543


دليلنا على صحته الإجماع المتردد ، ولأن ولي الدم للذمي إذا اختار قتل المسلم فقد أخذ نفسا كاملة بنفس ناقصة فلا بد إذا من أداء الفضل بين القيمتين كما قلناه في المرأة والرجل .
فإن قيل : فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا .
قلنا : نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتادا للقتل فأما المعتاد له والمصر عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه ، وأن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك معتادا .
< فهرس الموضوعات > لو ادعى قتل شخص عمدا أو ادعى آخر قتله خطأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 303 ] [ لو ادعى قتل شخص عمدا وادعى آخر قتله خطأ ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال :
أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ ، وليس لهم أن يقتلوهما جميعا ، ولا أن يلزموهما جميعا الدية ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
والذي يدل على صحة ما قلناه : الطريقة المتكررة ، ولأننا نسند ما نذهب إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف ، ويرجع المخالف لنا إلى الظن والحسبان .
< فهرس الموضوعات > لو اعترف بقتل شخص عمدا ودفعه آخر عن اعترافه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 304 ] [ لو اعترف بقتل شخص عمدا ودفعه آخر عن اعترافه ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف



[1] لم نعثر عليه .

543

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست