responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 519


< فهرس الموضوعات > تكرار الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 285 ] [ تكرار الزنا ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد أنه إن عاد الرابعة قتله الإمام ، والعبد يقتل في الثامنة . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يقولوا بشئ منه [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة ، وأيضا فقد علمنا أن إيجاب القتل على من عاود إلى الرابعة أزجر وأدعى إلى تجنب ذلك وما هو أزجر من القبائح فهو أولى .
ولأننا أيضا قد علمنا أن معاود الزنا بعد الجلد لا تكون حاله في الجرأة على الله والتجاسر على معصيته حاله في الأولى والثانية ، بل لا بد من أن يكون كالمتهاون والمستصغر للمعاصي فمن المحال أن يكون عقابه عقاب الأول لفرق ما بينهما من فحش الذنب وعظمه وتأكده .
فإن قالوا : لو استحق البكر القتل في الرابعة للحق البكر بالثيب .
قلنا : الفرق بينهما أن المحصن يقتل في الأولى ، ومن ليس بمحصن يقتل في الرابعة .
فإن عولوا على ما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله [2] ، والمعاود للزنا في الرابعة ليس بواحد منهم .
قلنا : هذا خبر واحد لا يوجب علما وعملا ولا تثبت بمثله الأحكام



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 197 .
[2] سنن البيهقي : ج 8 ص 19 و 194 ، مسند أحمد : ج 1 ص 61 كنز العمال : ج 1 ص 92 ح 381 ، 399 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 171 مع اختلاف يسير .

519

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست