responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 520


ويعارضه من الأخبار [1] المتضمنة للقتل في الرابعة ما هو أولى منه وأوكد ، وقد يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر فغير ممتنع مثل ذلك فيمن ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > تكرار شرب الخمر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 286 ] [ تكرار شرب الخمر ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا عليه قتلا في معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه [2] .
والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل ، فلا معنى لتكرار ذلك .
< فهرس الموضوعات > حد شارب الفقاع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 287 ] [ حد شارب الفقاع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [3] .
والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بما دللنا



[1] الكافي : ج 7 ص 191 ح 1 ، التهذيب : ج 10 ص 27 و 37 ح 86 و 129 ، الإستبصار : ج 4 ص 212 ح 1 ، الوسائل : ج 18 ص 387 ح 1 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 197 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 326 - 327 و 341 .

520

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست