responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 518


يكن ، وغير ممتنع أن يجلده من حيث لا يعلم .
وظاهر الخبر أن جابرا عني بقوله كنت فيمن رجم ماعزا ولم يجلده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما أراد لم يجلده في المجلس الذي رجم فيه ، لأنه قال : كنت فيمن رجم ولم يجلده النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولو كان قصده إلى نفي الجلد على كل حال لم يكن لقوله : كنت فيمن رجم معنى ألا ترى أن رجلا لو قال : ما أكل عمرو الطعام وهو يريد منذ ثلاثة أيام لم يجز أن يقوي قوله فأني كنت معه طول البارحة فلم يطعم وإنما يحسن هذا القول منه إذا كان يريد نفي أكله مدة ملازمته له .
وقد قيل : إن غاية ما في الخبر أن ظاهره يقتضي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما باشر جلده بنفسه وذلك لا يدل على أنه لم يأمر غيره بجلده .
والقول في الخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجم اليهوديين ولم يجلدا [1] يجري مجرى الكلام في هذا الخبر .
على أن هذا الخبر الذي رووه معارض بما يروونه هم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم [2] ، وهذا يعارض رواياتهم ويسقط الرجوع عن ظاهر الكتاب بها ، وإذا كان هذا موجودا في رواياتهم فما ترويه الشيعة [3] من ذلك لا يحصى كثرة من اجتماع الجلد والرجم .



[1] سنن ابن ماجة : ج 2 ص 854 ح 2556 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 43 ح 436 ، مسند أحمد ج 2 ص 7 .
[2] سنن البيهقي : ج 8 ص 210 ، كنز العمال : ج 5 ص 437 ح 13509 ، سنن أبي داود : ج 4 ص 144 ح 4415 سنن الترمذي : ج 4 ص 41 ح 1434 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 852 ح 2550 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 181 ، مسند أحمد : ج 3 ص 476 .
[3] التهذيب : ج 10 ص 4 و 5 و 7 ح 12 و 13 و 14 و 16 و 20 ، الإستبصار : ج 4 ص 200 و 201 و 203 ح 3 و 4 و 12 ، الوسائل : ج 18 ص 348 و 349 ح 7 و 8 و 9 و 15 .

518

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست