responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 493


حيث أبانت عن الأمر وكشفت فأقوى منها العلم اليقين .
فأما من فرق بين ما علمه وهو حاكم وبين ما علمه وهو على خلاف ذلك .
وقوله : إن الذي علمه وهو غير حاكم لا اعتداد به ، لأن علمه في حال لا ينفذ حكمه فيها فباطل ، لأن العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته ، وإن جوز أن يكون تحملها في حال فسقه ، وكذلك تقبل شهادة العدل البالغ وإن جوز أن يكون قد تحملها في حال طفوليته .
فإن قيل : لو جاز للحاكم أن يحكم بعلمه لكان في ذلك تزكية لنفسه .
قلنا : التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له ، وليس ذلك بتابع لإمضاء الحكم فيما علمه .
ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الحاكم بعلمه في غير الحدود ، لأنه تزكية لنفسه ، ولا يختلفون أيضا في أنه يقبل منه جرحه لشاهده وإسقاط شهادته ولا يكون ذلك تزكية لنفسه .
فإن قالوا : إذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به .
قلنا : وكذلك إذا حكم بالبينة والإقرار فهو معرض نفسه للتهمة ولا يلتفت إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعها ، لأن قبول الشهادة والسكون إلى عدالة الشاهد مما يجوز أن تقع في مثله التهمة .
ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير محصل لأنه لم يكن في هذا ولا إليه ورأيته يفرق بين علم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالشئ وبين علم خلفائه وحكامه [1] .
وهذا غلط منه ، لأن علم العالمين بالمعلومات لا يختلف ، فعلم كل واحد بمعلوم بعينه كعلم كل عالم به ، وكما أن الإمام أو النبي إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق



[1] المختلف : ص 697 .

493

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست