نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 493
حيث أبانت عن الأمر وكشفت فأقوى منها العلم اليقين . فأما من فرق بين ما علمه وهو حاكم وبين ما علمه وهو على خلاف ذلك . وقوله : إن الذي علمه وهو غير حاكم لا اعتداد به ، لأن علمه في حال لا ينفذ حكمه فيها فباطل ، لأن العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته ، وإن جوز أن يكون تحملها في حال فسقه ، وكذلك تقبل شهادة العدل البالغ وإن جوز أن يكون قد تحملها في حال طفوليته . فإن قيل : لو جاز للحاكم أن يحكم بعلمه لكان في ذلك تزكية لنفسه . قلنا : التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له ، وليس ذلك بتابع لإمضاء الحكم فيما علمه . ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الحاكم بعلمه في غير الحدود ، لأنه تزكية لنفسه ، ولا يختلفون أيضا في أنه يقبل منه جرحه لشاهده وإسقاط شهادته ولا يكون ذلك تزكية لنفسه . فإن قالوا : إذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به . قلنا : وكذلك إذا حكم بالبينة والإقرار فهو معرض نفسه للتهمة ولا يلتفت إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعها ، لأن قبول الشهادة والسكون إلى عدالة الشاهد مما يجوز أن تقع في مثله التهمة . ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير محصل لأنه لم يكن في هذا ولا إليه ورأيته يفرق بين علم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالشئ وبين علم خلفائه وحكامه [1] . وهذا غلط منه ، لأن علم العالمين بالمعلومات لا يختلف ، فعلم كل واحد بمعلوم بعينه كعلم كل عالم به ، وكما أن الإمام أو النبي إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق