responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 494


فهما عالمان بذلك علما صحيحا ، فكذلك من علم مثل ما علماه من خلفائهما والتساوي في ذلك موجود .
ووجدته يستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول : وجدت الله تعالى قد أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث والمناكحة وأكل الذبائح ، ووجدنا الله تعالى قد أطلع رسوله ( صلى الله عليه وآله ) على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام ، فكان يعلمه ولم يبين ( عليه السلام ) أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم [1] .
وهذا غير معتمد ، لأنا أولا : لا نسلم له أن الله تعالى قد أطلع النبي ( عليه وآله السلام ) على مغيب [2] المنافقين وكل من كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر من أمته .
فإن استدل على ذلك بقوله تعالى ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ) [3] فهذا لا يدل على وقوع التعريف وإنما يدل على القدرة عليه ، ومعنى قوله : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) أي : ليستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين .
ثم لو سلمنا على غاية مقترحة أنه ( عليه وآله السلام ) قد اطلع على البواطن لم يلزم ما ذكره ، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها وأن تكون المصلحة التي يتعلق بها التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه .



[1] المختلف : ص 697 .
[2] في " ألف " و " ب " : معايب .
[3] سورة محمد : الآية 30 .

494

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست