نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 492
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] ، فمن علمه الإمام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد [2] ، وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال لأن من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال ، ولم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال . فإن قيل : لم زعمتم أنه أراد بقوله : الزانية والزاني والسارق والسارقة من علمتموه كذلك دون أن يكون أراد من أقر عندكم بالسرقة أو الزنا أو شهد عليه الشهود . قلنا : من أقر بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول [3] بأنه زان ، وكذلك السارق وإنما حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتباعا للشرع ، وإن جوزنا أن يكونا ما فعلا شيئا من ذلك ، والزاني في الحقيقة من فعل الزنا وعلم منه ذلك وكذلك السارق فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهما على الشهادة والإقرار . فإن احتجوا بما يروى عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : لو أعطي الناس بدعاويهم [4] لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر [5] . وأخبر عليه السلام أن المدعي لا يعطى بغير بينة . فالجواب أن هذا أولا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، ثم إذا سلمناه قلنا علم الحاكم أقوى البينات ، وإذا جعلنا البينة الاقرار أو الإشهاد من
[1] سورة المائدة : الآية 38 . [2] في " ألف " و " ب " : الحدود . [3] في " ألف " القول عليه . [4] في " ألف " و " ب " بدعواهم . [5] كنز العمال : ج 6 ص 190 ح 15296 و 15297 سنن البيهقي ج 10 ص 252 مع اختلاف يسير في الألفاظ .
492
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 492