responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 474


وقال الشافعي : لا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير ويختلط المالان [1] .
وهذا يدل على أنه لا يجيز الشركة في الأبدان ، إلا أنه ليس ينتهي في ذلك إلى ما تقوله الإمامية من أن العمل لا يدخل في الشركة منفردا ولا مجتمعا .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، ولأن معول من يخالفنا في هذه المسائل التي ذكرناها كلها على الظنون والحسبان والرأي والاجتهاد ومرجعنا فيما نذهب إليه فيها إلى توقيف فما قلناه أولى .
< فهرس الموضوعات > حكم ولد الحيوان المرهون < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 267 ] [ حكم ولد الحيوان المرهون ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن ، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة : إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن ، وكذلك اللبن والصوف وثمرة النخل والشجر .
وهو قول الثوري والحسن بن حي [2] .
وقال مالك : ما حدث من ولد فهو رهن ، وليست الثمرة الحادثة رهنا مع الأصل [3] .



[1] المجموع : ج 14 / 72 ، الوجيز : ج 1 / 187 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 / 111 ، الشرح الكبير : ج 5 / 186 ، بداية المجتهد : ج 2 / 252 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 11 / 154 ، فتح العزيز : ج 10 / 414 ، البحر الزخار : ج 5 / 94 ، شرح فتح القدير : ج 5 / 405 .
[2] اللباب : ج 2 ص 11 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 21 ص 75 عمدة القاري ج 13 ص 73 ، بدائع الصنائع : ج 6 ص 139 بداية المجتهد : ج 2 ص 299 ، النتف : ج 1 ص 604 .
[3] المدونة الكبرى : ج 5 ص 301 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 299 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 435 ، المجموع ج 13 ص 299 فتح العزيز : ج 10 ص 148 الشرح الكبير : ج 4 ص 440 عمدة القاري : ج 14 ص 73 .

474

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست