responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 473


ولا يجوز في الاصطياد والاحتطاب ونحوهما [1] .
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : كل ما يجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة ، وما لا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة ، وما جازت فيه الشركة من الصناعات نحو الخياطة والقصارة ، فإنه سواء عملا جميعا أو أحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما نصفان [2] .
وقال مالك : تجوز الشركة على أن يحتطبا ويصطادا إذا كان يعملان جميعا في موضع واحد ، وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الكلب أو البازي بينهما نصفين .
وقال مالك : لا يجوز الشركة بين حداد وقصار وإنما تجوز في صناعة واحدة يعملان جميعا فيها في موضع ، فإن عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم تجز الشركة بينهما .
وقال مالك : يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في مجلس واحد ، فإن تفرقا في مجلسين فلا خير فيه [3] .
وقال الحسن بن حي والليث : شركة الأبدان جائزة في الأعمال [4] .
وقال الليث : وإن مرض أحدهما لم يكن للمريض شئ من عمل الصحيح ، إلا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله [5] .



[1] اللباب : ج 2 ص 75 - 76 المبسوط ( للسرخسي ) ج 11 ص 154 و 216 بداية المجتهد : ج 2 ص 252 الشرح الكبير : ج 5 ص 185 ، الفتاوى الهندية : ج 2 ص 328 ، المحلى : ج 8 ص 123 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 111 البحر الزخار : ج 5 ص 94 شرح فتح العزيز : ج 1 ص 414 .
[2] المبسوط ( للسرخسي ) ج 11 ص 216 .
[3] المدونة الكبرى : ج 5 / 42 و 49 و 51 بداية المجتهد : ج 2 / 252 المحلى ج 8 / 123 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 / 113 الشرح الكبير : ج 5 / 187 البحر الزخار : ج 5 / 94 فتح العزيز ج 10 ص 414 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] لم نعثر عليه .

473

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست