نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 475
وقال الليث : إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن ، فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل . وروي عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن [1] . وقال الشافعي : لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن [2] ، ومن تأمل هذه الأقوال على اختلافها علم أن قول الشيعة منفرد عنها . والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل . < فهرس الموضوعات > إجازة العين المستأجرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 268 ] [ إجارة العين المستأجرة ] ومما انفردت به الإمامية القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان كأنه استأجره بدينار فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وما أشبه ذلك ، وكذلك يجوز أن يستأجره بدينار ويؤاجر بثلاثين درهما ، لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع ، وهذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به فإن زاد فيه
[1] لم نعثر عليه . [2] الأم ج 3 ص 163 ، مختصر المزني : 98 الوجيز : ج 1 ص 164 ، فتح العزيز : ج 10 ص 148 ، النتف : ج 1 ص 604 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 435 الشرح الكبير : ج 4 ص 440 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 21 ص 75 ، المحلى : ج 8 ص 91 ، عمدة القاري : ج 13 ص 73 بدائع الصنائع : ج 6 ص 139 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 299 .
475
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 475