نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 455
وقال الحسن بن زياد : إذا شهد أنه على شفعته ولم يقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته [1] ، قال الحسن : وأما أبو حنيفة فقال : ثلاثة أيام [2] ، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة [3] ، وقال محمد : إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت [4] وقال أبو يوسف إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ولم يفعل بطلت [5] . وقال ابن أبي ليلى : إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا [6] ، وقال الشعبي يوما [7] . وقال البتي ثلاثا [8] . وقال مالك إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت ، والسنة ليست بكثيرة . وله أن يأخذ وهذا في الحاضر ، فأما الغائب فلا تبطل شفعته [9] . وقال الثوري : إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته [10] ، وذكر المعافي ، عنه ثلاثة
[1] المجموع : ج 14 ص 313 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 477 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 . [2] المحلى : ج 9 ص 90 . [3] بداية المجتهد : ج 2 ص 285 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 ، المحلى : ج 9 ص 89 . [4] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 ، المحلى : ج 9 ص 90 . [5] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 . [6] الشرح الكبير : ج 5 ص 474 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 117 . [7] المحلى : ج 9 ص 90 . [8] لم نعثر عليه . [9] الشرح الكبير : ج 5 ص 473 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 بداية المجتهد : ج 2 ص 285 ، المحلى ج 9 ص 90 المدونة الكبرى : ج 5 ص 404 و 418 ، الموطأ : ج 2 ص 715 ، المجموع : ج 14 ص 314 فتح الرحيم : ج 2 ص 123 أسهل المدارك ج 3 ص 41 عمدة القاري : ج 12 ص 73 ، فتح العزيز : ج 11 ص 491 البحر الزخار : ج 5 ص 12 . [10] الشرح الكبير : ج 5 ص 474 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 . ص 117 ، المحلى : ج 9 ص 90 .
455
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 455