نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 454
< فهرس الموضوعات > سقوط حق الشفعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 259 ] [ سقوط حق الشفعة ] ومما ظن انفراد الإمامية به : أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه ، ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب . وهذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة : أحدهما : أن طلب الشفعة يجب على الفور [1] ، وثانيها : أنه قد يثبت إلى ثلاثة أيام [2] . وثالثها : أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو [3] ، وهذا وفاق الشيعة ، ورابعها : أنه ثابت إلى أن يعفو أو يعرض بالعفو [4] . وحكي أيضا عن شريك أنه قال : إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته [5] ، وهذا أيضا موافقة للإمامية . وباقي الفقهاء على خلاف ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه وابن حي يذهبون إلى أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته [6] .
[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 477 بداية المجتهد : ج 2 ص 285 المجموع ج 14 ص 312 - 313 و 319 . [2] الشرح الكبير : ج 5 ص 474 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 بداية المجتهد : ج 2 ص 285 ، المحلى ج 9 ص 90 المجموع ج 14 ص 312 - 313 و 319 ، الأم : ج 4 ص 7 و ج 7 ص 109 ، الوجيز : ج 1 ص 220 فتح العزيز : ج 11 ص 490 . [3] الشرح الكبير : ج 5 ص 473 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 ، المجموع : ج 14 ص 319 ، الوجيز : ج 1 ص 220 فتح العزيز ج 11 ص 490 ، الأم : ج 4 ص 7 و ج 7 ص 109 . [4] المجموع ج 14 ص 319 . [5] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 . [6] المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 477 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 285 المحلى : ج 9 ص 89 - 90 المجموع : ج 14 ص 313 .
454
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 454