responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 456


أيام [1] . وقال الأوزاعي والليث وعبد الله بن الحسن والشافعي : إذا لم يطلب حين علم بطلت [2] .
وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة ، وإن كان هذا القول الذي ذكرناه آنفا أظهرها . وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لم ينكر فلا شفعة له [3] .
والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر ، ويمكن أن يقوى ذلك بأن الحقوق في أصول الشريعة ، وفي العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها ، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية ، ألا ترى أن من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فإن حقه ثابت لا يبطل بالتغافل [4] عن الطلب .
فإذا قالوا هذه حقوق غير متجددة وحق الشفعة متجدد .
قلنا : نفرضه متجددا ، لأن من حل له أجل دين فقد تجدد له حق ما كان مستمرا ، ومع هذا لو أخر المطالبة لم يبطل الحق . وكذلك من مات له قريب واستحق في الحال ميراثه وعلم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هو في يده لم يبطل الحق ، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى .
فإن قيل : هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الإجحاف بالمشتري ، لأن المدة إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع وهدمه وبنيانه وتغييره لأن الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك ، وهذا ضرر داخل على المشتري .



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 477 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] في " ألف " بالإمساك .

456

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست