نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 456
أيام [1] . وقال الأوزاعي والليث وعبد الله بن الحسن والشافعي : إذا لم يطلب حين علم بطلت [2] . وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة ، وإن كان هذا القول الذي ذكرناه آنفا أظهرها . وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لم ينكر فلا شفعة له [3] . والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر ، ويمكن أن يقوى ذلك بأن الحقوق في أصول الشريعة ، وفي العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها ، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية ، ألا ترى أن من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فإن حقه ثابت لا يبطل بالتغافل [4] عن الطلب . فإذا قالوا هذه حقوق غير متجددة وحق الشفعة متجدد . قلنا : نفرضه متجددا ، لأن من حل له أجل دين فقد تجدد له حق ما كان مستمرا ، ومع هذا لو أخر المطالبة لم يبطل الحق . وكذلك من مات له قريب واستحق في الحال ميراثه وعلم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هو في يده لم يبطل الحق ، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . فإن قيل : هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الإجحاف بالمشتري ، لأن المدة إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع وهدمه وبنيانه وتغييره لأن الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك ، وهذا ضرر داخل على المشتري .
[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 . [2] المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 477 . [3] لم نعثر عليه . [4] في " ألف " بالإمساك .
456
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 456