responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 453


الشعبي وأحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم [1] ، وهذه منهما موافقة للإمامية .
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتكرر ذكره قوله تعالى :
( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) [2] ، ومعلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام ، والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر .
فإن قيل : أراد في النعيم والعذاب بدلالة قوله ( أصحاب الجنة هم الفائزون ) [3] .
قلنا : قد بينا في الكلام على أصول الفقه [4] أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن كانت لها متعقبة .
ومما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات ، لأن حق الشفعة حكم شرعي ، ولما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر وللكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله وبقي الباقي على حكم الأصل .
ومما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه ووجد في كتبهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : لا شفعة لكافر [5] ، وفي خبر آخر :
لا شفعة لذمي على مسلم [6] .



[1] مسائل أحمد : ص 203 المجموع : ج 14 ص 303 و 314 المحلى : ج 9 ص 94 عمدة القاري : ج 12 ص 75 فتح العزيز : ج 11 ص 400 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 551 الشرح الكبير : ج 5 / 543 .
[2] سورة الحشر : الآية 20 .
[3] سورة الحشر : الآية 20 .
[4] الذريعة : ج 1 ص 303 .
[5] سنن البيهقي : ج 6 ص 108 .
[6] كنز العمال : ج 7 ص 10 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 93 .

453

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست