responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 452


ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين [1] . وأبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين ، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة [2] على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية [3] .
قلنا : إجماع الإمامية قد تقدم الرجلين فلا اعتبار بخلافهما ، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإمامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به اعتبار .
< فهرس الموضوعات > الشفعة للكافر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 258 ] [ الشفعة للكافر ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأنه لا شفعة لكافر على مسلم . وأكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر ، ولا يفرقون بينه وبين المسلم [4] .
وقد حكي عن ابن حي أنه قال : لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون ، لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا تملكها ولهم الشفعة في القرى [5] . وانفراد قول الإمامية عن قول ابن حي باق ، إلا أنه قد حكي عن



[1] المختلف : ص 403 من كتاب الشفعة .
[2] الفقيه : ج 3 ص 46 .
[3] رسائل المرتضى : المجموعة الأولى ص 176 .
[4] المجموع : ج 14 ص 303 و 314 الفتاوى الهندية ج 5 ص 161 اللباب : ج 2 ص 110 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 168 عمدة القاري : ج 12 ص 75 الشرح الكبير : ج 5 ص 543 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 551 ، المحلى : ج 9 ص 94 .
[5] شرح فتح القدير : ج 7 ص 436 عمدة القاري : ج 12 ص 75 ، المجموع : ج 14 ص 314 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 551 .

452

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست