responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


الشفعة تثبت فيما زاد على الاثنين .
وروي عن أبي عبد الله " عليه السلام " أنه قال قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن [1] ، ولفظ الشركاء تقع على أكثر من الاثنين .
قلنا : هذه كلها أخبار آحاد وما لا يوجب علما من الأخبار ليس بحجة ولا تثبت به الأحكام الشرعية على ما بيناه في غير موضع .
ويمكن تأويل ظواهر هذه الأخبار بأن نحمل قوله : الشفعة على عدد الرجال أنها إنما تجب بالشركة وسواء زادت سهام أحد الشريكين على سهام الآخر أو نقصت فالمعتبر إنما هو بالشركاء لا بمبالغ سهامهم ، ونحمل لفظ ( الرجال ) على الشركاء في الأملاك الكثيرة لا في ملك واحد ، ويجوز حمل هذه اللفظة على الشريكين في ملك واحد على أحد وجهين : أما على قول من يجعل أقل الجمع الاثنين أو على سبيل المجاز كما قال تعالى ( فإن كان له إخوة ) [2] .
وتأويل الخبر الثاني داخل فيما ذكرناه .
فأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا [3] أنه إذا سمح بعض الشركاء بحقوقهم من الشفعة فإن لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فإن الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح ، وهذا لا يدل على أن الشفعة في الأصل تجب لأكثر من شريكين .
فإن قيل : قد ادعيتم إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة



[1] التهذيب : ج 7 ص 164 الكافي : ج 5 ص 280 الوسائل : ج 17 ص 319 .
[2] سورة النساء : الآية 11 .
[3] لم نعثر عليه .

451

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست