نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 389
ولدا عتق ولده منها ، ولم تسر الحرية من الولد إليها بل تكون أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه . [1] فأما ما روي عن عكرمة عن ابن عباس فإن حفاظ الحديث [2] ونقاده قطعوا على أنه كذب لا أصل له ، وكذلك الخبر الذي روي عن سعيد بن المسيب . ويوضح ذلك ما رواه أشعث عن سالم بن أبي عروة القرشي عن ابن عباس أنه كان يجعل أمهات الأولاد من أنصباء أولادهن [3] ، فلو كان عند ابن عباس في ذلك أثر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتضمن العتق والحرية لما جعلهن من أنصباء أولادهن ، وقد رووا عن ابن عباس أنه قال في أم الولد : إنما هي كبعيرك أو فرسك [4] . وعن سعيد بن مسروق عن عكرمة في أم الولد قال : قال عمر تعتق [5] فلو كان عكرمة على ما ذكر في الخبر الأول روى عن ابن عباس عتقها عن النبي ( عليه وآله السلام ) لما أسنده إلى عمر بل كان ينسبه إلى النبي ( عليه وآله السلام ) . وعن نافع قال : قال رجلان لابن عمر : تركنا عبد الله بن الزبير يبيع أمهات الأولاد ، فقال ابن عمر : لكن أبي عمر كان يقول : أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة له وهي حرة إذا مات [6] . وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه [7] ، فلو كان ابن عمر روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنها تعتق
[1] مختصر المزني ص 332 . [2] في " ألف " و " م " : حفاظ أصحاب الحديث . [3] لم نعثر عليه . [4] المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 492 . [5] لم نعثر عليه . [6] جامع الأصول : ج 9 ص 50 . [7] نصب الراية : ج 3 ص 288 .
389
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 389