نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 388
منها : أن ولد هذه الأمة حر لا محالة وهو كالجزء منها فحريته متعدية إليها . ومنها : ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه [1] . وعن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نحوه [2] . وعن سعيد بن المسيب قال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعتق أمهات الأولاد ، وأن لا يبعن ولا يستسعين [3] . وبما روي عنه ( عليه السلام ) في مارية حين ولدت منه أنه قال : أعتقها ولدها [4] . وادعوا أيضا إجماع الصحابة على عتقها في أيام عمر بن الخطاب ، والإجماع حجة . فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : ولم زعمتم أن حرية الولد تتعدى إلى الأم ؟ ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام وإنما يتبعها الولد ، فإذا أعتقت الأمة عتق ما في بطنها ، وليس إذا عتق ما في بطنها عتقت . وأيضا فلو كان الولد هو الموجب لحريتها لعتقت في الحال ولم يتأخر ذلك إلى موت السيد . على أن أصحاب الشافعي لا يصح أن يتعلقوا بهذه الطريقة لأن الشافعي يذهب إلى أن من اشترى امرأته وهي أمة وقد كانت حملت منه ووضعت عنده
[1] كنز العمال : ج 10 ص 328 . [2] كنز العمال ج 10 ص 328 ح 29656 . [3] نصب الراية : ج 13 ص 288 . [4] بداية المجتهد : ج 2 ص 425 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 ص 149 شرح فتح القدير : ج 4 ص 326 و ص 227 .
388
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 388