responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > حكم الاحداد على المطلقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 192 ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا ، والاحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة .
وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد [1] وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها [2] .
دليلنا إجماع الطائفة المحقة . وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي ، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية ، فمن أثبتها كان عليه الدليل ، وإنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا .
< فهرس الموضوعات > تعيين أكثر مدة الحمل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 193 ] [ أكثر الحمل ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
فقال الشافعي : أكثر الحمل أربع سنين [3] .
وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين [4] .



[1] بداية المجتهد : ج 2 ص 132 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 178 المجموع : ج 18 ص 181 ، 185 .
[2] الفتاوى الهندية : ج 1 ص 533 بداية المجتهد : ج 2 ص 132 المبسوط ( للسرخسي ) ج 6 ص 32 .
[3] الشرح الكبير : ج 9 ص 86 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 116 بداية المجتهد ج 2 ص 387 .
[4] المغني ( لابن قدامة ) ج 9 ص 116 ، الشرح الكبير : ج 9 ص 87 .

345

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست