responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 346


وقال أبو حنيفة : أكثره سنتان [1] ، وقال الثوري والبتي : أكثره سنتان [2] .
وعن مالك ثلاث روايات إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين والثاني [3] خمس سنين والثالث [4] سبع سنين [5] .
واعلم أن الفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد لم يلحقه ، وهذا حكم مفهوم لا بد من تحقيقه .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أنا نرجع في تحديد الحمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علمية ، ولا نثبته من طريق الظن ومخالفونا يرجعون فيه إما إلى أخبار آحاد توجب الظن أو إلى طرق اجتهادية لا توجب العلم وأكثر ما فيها الظن فتحديدنا أولى .
وأيضا فإنه لا خلاف في أن السنة مدة الحمل وإنما الخلاف فيما زاد عليها ، فصار ما ذهبنا إليه مجمعا على أنه حمل ، وما زاد عليه إذا كان لا دليل عليه نفينا كونه حملا ، لأن كونه حملا يقترن به إثبات حكم شرعي والأحكام الشرعية تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية .
فإن قالوا : نراعي في هذه اللفظة العادة .
قلنا : العادة والعهد فيما قلنا دون ما قالوه ، لأنا لا نعهد حملا يكون أربع سنين ولا سبع سنين ، وإنما يدعي ذلك من قوله ليس بثابت .



[1] الشرح الكبير : ج 9 ص 86 المغني ( لابن قدامة ) ج 9 ص 116 .
[2] المصدر السابق .
[3] في " ألف " و " م " : والثانية .
[4] في " ألف " و " م " والثالثة .
[5] بداية المجتهد : ج 2 ص 387 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 9 ص 116 ، المجموع : ج 18 ص 125 ، الشرح الكبير : ج 9 ص 86 .

346

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست