نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 343
لا يكلم فيما طريقه اللغة ، وهذا القدر كاف في بطلان السؤال . ومما قيل : إن معنى الإجماع حاصل في حال الطهر ، لأن الدم يجتمع في حال الطهر ويرسله الرحم في زمان الحيض ، فأما الوقت فقد يكون للطهر والحيض معا وليس أحدهما بالوقت أخص من الآخر . وقولهم : إن الحيض حادث والطهر ليس بحادث وإنما هو ارتفاع الحيض ، والحيض أشبه بالوقت من الطهر ليس بشئ ، لأن الوقت يليق بكل متجدد من حدوث أمر وارتفاع أمر ، ألا ترى أن الحمى توقت بوقت وهي حادثة وارتفاعها وزوالها يوقتان بوقت من حيث كانا متجددين ، فإن قيل : ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتدة لثلاثة أقراء كوامل وعلى قولكم الذي شرحتموه لا تستوفي ثلاثة أقراء وإنما يمضي عليها قرءان وبعض الثالث ، ومن ذهب إلى أن القرء الحيض يذهب إلى أنها تستوفي ثلاث حيض كوامل . فالجواب أن كل من ذهب إلى أن القرء هو الطهر يذهب إلى أنه يعتد [1] بالطهر الذي وقع فيه الطلاق ، ولا أحد من الأمة يجمع بين القول بأن القرء هو الطهر وأنه لا بد من ثلاثة أقراء كوامل ، فلما سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي إكمال الأقراء الثلاثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بهذه الدلالة [2] . ومما يجاب به أيضا أن القرء في اللغة اسم لما اعتيد إقباله وما اعتيد إدباره ، لأنهم يقولون : إقرأ النجم إذا طلع واقرأ : إذا غاب ، والأقراء المذكور في الآية هو اسم لإدبار الأطهار ، فعلى ما ذكرناه يحصل للمعتدة إدبار ثلاثة أطهار فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة .
[1] في " ألف " و " ب " : أنها تعتد . [2] في " ألف " و " ب " : الأدلة .
343
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 343