responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


لا تسمع شيئا فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قذف الأخرس امرأته لم يحد ولم يلاعن [1] .
وقال الأوزاعي : إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان [2] .
وقال مالك والشافعي : يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة [3] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، وإنما وجبت الفرقة والحد على الزوج إذا قذف زوجته وهي خرساء ، لأن الذي يسقط الحد عن الزوج اللعان ، والملاعنة للخرساء لا تصح .
وقال الأوزاعي : إن الولد يلحق بمن قذف امرأته وهي خرساء صحيح لأن اللعان إذا لم يصح وقوعه بينهما لخرس المرأة فالولد لاحق به ، وأما نفيه الحد عنه فغلط منه ، قاذف ولم يبطل عنه الحد اللعان [4] فالحد لازم فيه .
< فهرس الموضوعات > لولا عن زوجته وجحد ولدها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 187 ] [ لولا عن زوجته وجحد ولدها ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 / 42 ، المجموع : 17 / 434 - 435 عمدة القاري : ج 20 / 291 ، بداية المجتهد : ج 2 / 128 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] عمدة القاري : ج 20 / 291 المدونة الكبرى : ج 3 / 117 بداية المجتهد ج 2 / 128 ، الأم : ج 5 / 286 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 / 42 .
[4] في " ألف " و " ب " : حد اللعان .

331

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست