responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > كتاب اللعان لفظ اللعان < / فهرس الموضوعات > مسائل اللعان ( مسألة ) [ 185 ] [ لفظ المعان ] ومما كان الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه [1] القول : بأن الرجل إذا قال لامرأته : يا زانية وما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا ، والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا ، ووافق مالك والليث في هذه الجملة [2] .
والحجة لنا : إجماع الطائفة . وأيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية ، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع ، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه فيجب نفي إيجابه للعان .
< فهرس الموضوعات > لو قذف امرأته الخرساء أو الصماء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 186 ] [ لو قذف امرأته الخرساء أو الصماء ] ومما انفردت الإمامية به : أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء



[1] اختلاف الفقهاء ( للمروزي ) : ص 196 .
[2] بداية المجتهد : ج 2 / 125 ، المجموع : ج 17 / 391 المدونة الكبرى : ج 3 / 110 .

330

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست