نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 332
رجع بعد ذلك فأقر بالولد فإنه يضرب حد المفتري ويورث الولد منه ولا يورث هو من ذلك الولد ويورث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يورث منه أخوته من جهة أبيه ، ولست أعرف موافقا للإمامية من مخالفيها في هذه المسألة [1] . والدليل على صحة هذا المذهب الإجماع المتردد ، وأيضا فإن الاحتياط فيه ، لأن إقراره بالولد بعد نفيه يغلب الظن بأن القصد به الطمع في الميراث ، فإذا حرم الميراث كان ذلك صارفا عن هذا المقصد ، ومقتضيا أن الاقرار بعد الجحود مع حرمان الميراث إنما هو لتحري الحق والصدق دون غيره .
[1] كشاف القناع : ج 6 / 327 الأم : ج 5 / 115 - 117 الأشراف : ق 85 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 / 29 ، 34 .
332
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 332