responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


وموضع الاستدلال منه أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه فطلق ثلاثا فبين له النبي ( عليه وآله السلام ) حكم الوقت وأنه ليس له أن يطلق فيه ولم يبين له حكم العدد ، ولو كان ذلك العدد محرما وبدعة لبينه .
والجواب : أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر ، لأن الفرقة بلعان الزوج قد كانت واقعة عنده ، وإنما تلفظ بالطلاق الثلاث بعد ما بانت منه فلم يكن لقوله حكم .
فإن قال : فألا أنكر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على العجلاني التلفظ بالثلاث في وقت واحد ؟
قلنا : فألا أنكر ( عليه السلام ) عليه اعتقاده أن طلاقه يؤثر بعد اللعان ؟
والعذر في ترك إنكاره هذا هو العذر في ترك إنكار ذاك .
على أن خبر العجلاني وما أشبهه من الأخبار خبر واحد ، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا وهو معارض بأخبار كثيرة تتضمن أن إيقاع التطليقات الثلاث في الحال الواحدة بدعة وخلاف السنة .
فإن احتج من يذهب إلى أن الطلاق الثلاث يقع وإن كان بدعة بما روي في حديث ابن عمر من أنه قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ، فقال ( عليه السلام ) إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك [1] .
فالذي يبطل ذلك أنه لا تصريح في قوله أرأيت لو طلقتها ثلاثا بأنني كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة وحالة واحدة ، ويجوز أن يكون مراده أنني لو طلقتها ثلاثا في ثلاثة أطهار تخللها المراجعة فلا شبهة في أن من طلق امرأة ثلاثا في ثلاثة أطهار أنه يسمى مطلقا ثلاثا .



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 / 5 .

311

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست