responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 310


في طهرين .
فإن قيل : فإذا كان الثلاث لا يقع ، فأي معنى لقوله تعالى : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [1] ، وإنما المراد أنك إذا خالفت السنة في الطلاق وجمعت بين الثلاث وتعديت ما حده الله تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمكن منها .
قلنا : قوله تعالى : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) مجمل غير مبين ، فمن أين لكم أنه أراد ما ذكرتم ؟ والظاهر غير دال على الأمر الذي يحدثه الله تعالى والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي يحدثه الله تعالى متعلقا بتعدي حدود الله ، لأنه تعالى قال : ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [2] ويشبه أن يكون المراد لا تدري ما يحدثه تعالى من عقاب يعجله في الدنيا على من تعدي حدوده ، وهذا أشبه مما ذكروه ، وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتمله فيسقط تعلقهم .
وقد قيل : إن قوله تعالى : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) متعلق بالنهي عن إخراجهن من بيوتهن لئلا يبدو له في المراجعة ، وهذا أيضا مما يحتمله الكلام ، فمن أين لهم أن المراد ما ذكروه ؟
وقد تعلقوا في أن الطلاق الثلاث في حال واحدة ليس ببدعة بما رواه سهل ابن سعد الساعدي قال : لاعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين الزبير العجلاني وزوجته فلما تلاعنا قال الزوج إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثا ، فقال النبي ( عليه وآله السلام ) لا سبيل لك عليها [3] .



[1] سورة الطلاق : آية 1 .
[2] سورة الطلاق : آية 1 .
[3] سنن البيهقي : ج 7 / 328 .

310

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست