responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 309


متفرقا .
وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرم مخالف للسنة إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه [1] ، وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرم [2] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) [3] ولم يرد بذلك الخبر لأنه لو أراده لكان كذبا وإنما أراد الأمر فكأنه قال : طلقوا مرتين ، ويجري مجرى قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) [4] ، والمراد يجب أن تؤمنوه ، والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى ، ومن جمع الطلاق في كلمة واحدة لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهما مرتين .
فإن قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله إذا قال له علي مائة درهم مرتان ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق مثاله :
أدخل الدار مرتين أو ضربت مرتين ، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل .
قلنا قد بينا أن قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) معناه طلقوا مرتين ، فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم .
فإن قيل : إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق بين أن يكون في طهر واحد أو طهرين وأنتم لا تجوزون تفريقه في طهر واحد .
قلنا : إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه يذهب إلى أنه لا يكون إلا



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 352 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 399 ، الإشراف : ج 2 / 131 ، اختلاف العلماء : 133 ، المجموع : ج 17 / 130 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 / 88 بداية المجتهد : ج 2 / 69 .
[2] بداية المجتهد : ج 2 / 69 ، الأم : ج 5 / 183 ، المجموع : ج 17 / 130 .
[3] سورة البقرة : آية 229 .
[4] سورة آل عمران : آية 97 .

309

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست