responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 304


وما استكرهوا عليه [1] ، وإنما المراد لا محالة أحكام هذه الأمور المتعلقة بها .
فإن قيل : المراد به رفع الإثم .
قلنا : نحمله على الأمرين لأنه لا تنافي بينهما .
وأيضا بما روته عائشة من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [2] ، وفسر أبو عبيد القاسم بن سلام الإغلاق هاهنا بالإكراه [3] .
وبمثل ما ذكرناه أيضا يعلم أن طلاق السكران غير واقع ، ووافقنا في ذلك ربيعة والليث بن سعد وداود [4] ، وخالف باقي الفقهاء وقالوا : إن طلاق السكران يقع [5] .
وإنما قلنا : إن أدلتنا تتناول [6] السكران ، لأن السكران لا قصد له ولا إيثار ، وقد بينا أن الطلاق يفتقر إلى الإيثار والاختيار .
وعلى مثل ما ذكرناه نعتمد في أن طلاق الغضبان الذي لا يملك اختياره لا يقع ، وإن خالف باقي الفقهاء في ذلك [7] .



[1] سنن ابن ماجة ج 1 / 659 ، ب 16 .
[2] سنن البيهقي : ج 7 / 357 و ج 10 / 61 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 259 .
[4] اختلاف العلماء ص 144 المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 256 عمدة القاري : ج 20 / 251 المجموع : ج 17 / 62 المحلى ج 10 / 210 ، نيل الأوطار : ج 6 / 235 ، 236 ، 237 .
[5] المدونة الكبرى : ج 6 / 29 ، الأم : ج 5 / 235 ، المحلى : ج 10 / 209 عمدة القاري : ج 20 / 251 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 255 ، تحفة الفقهاء : ج 1 / 195 ، اختلاف العلماء : ص 144 ، نيل الأوطار : ج 6 / 236 ، بدائع الصنائع : ج 3 / 99 .
[6] في " ألف " و " ب " : لا تتناول . وكلا النسختين صحيحتان لأن على نسخة المتن المقصود : إن الأدلة التي أبطلنا بها الطلاق بلا نية تتناول السكران ، وعلى النسخة الأخرى المقصود : إن أدلة صحة الطلاق لا تتناول السكران .
[7] المجموع : ج 17 / 68 .

304

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست