responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 305


فإن استدلوا بما يروونه عنه عليه السلام من قوله : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق [1] ، والهزل ما لا نية فيه وقد جعله النبي ( عليه السلام ) في الطلاق مثل الجد .
قلنا : هذا أيضا خبر واحد . وقد دللنا على أن أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشريعة ثم نقول : إذا سلمناه إن الهزل ليس هو الذي لا يقصد ولا يعتمد ولا نية لصاحبه ، وإنما هو الفعل الذي ليس الغرض فيه صحيحا موافقا للحكمة ، فإن اللاعب بالشطرنج وما جرى مجراها يسمى هازلا غير جاد ، وإن كان ناويا قاصدا من حيث كان غرضه غير حكمي فكأنه أراد أن طلق وغرضه بالطلاق الذي قصده ونواه إضحاك ضاحك أو إرضاء من لا يجب إرضاؤه .
فإن الطلاق يقع ويكون في حكم الجد في الوقوع واللزوم وإن كان هزلا من حيث فقد الغرض الحكمي .
فإن قيل : فيجب إذا سمعنا متلفظا بالطلاق على الشرائط التي يقترحونها إذا ادعى أنه لم ينو الطلاق بقلبه [2] أن نصدقه !
قلنا كذلك نقول ، فإن كان صادقا فيما قال فلا تبعة عليه وإن كان كاذبا في نفي النية فقد أثم وحرج ، وعلى الظاهر أنه لم يطلق كما لو طلق مسرا من [3] كل أحد ولم يقف على حاله سواه فإنه يكون مطلقا فيما بينه وبين الله تعالى وعلى الظاهر غير مطلق .
فإن قيل : فما تقولون فيمن تلفظ بالطلاق ثم مات ولم يدر هل نوى أو لم ينو ؟



[1] سنن البيهقي : ج 7 / 341 .
[2] ليس في " ب " .
[3] في باقي النسخ : سرا .

305

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست