responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 285


بالمعروف ) [1] فأضاف العقد إليهن ، ونهى الأولياء عن معارضتهن ، والظاهر أنهن يتولينه .
ويمكن أن يعارض المخالف أيضا بما يروونه عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس للولي مع الثيب أمر [2] .
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه ( عليه السلام ) أنه قال : الأيم أحق بنفسها من وليها [3] ، فمن يخالفنا في هذه المسألة يدعي أن وليها أحق بها من نفسها .
وأيضا ما روي من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطب إلى أم سلمة رحمة الله عليها فقالت ليس أحد من أوليائي حاضرا ، فقال عليه السلام :
ليس أحد من أوليائك حاضرا أو غائبا إلا ويرضى بي ، ثم قال لعمر بن أبي سلمة وكان صغيرا قم فزوجها . فتزوج [4] النبي بغير ولي [5] .
فإن احتج المخالف بما روي عنه ( عليه السلام ) من قوله : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل [6] .
فالجواب عنه أن هذا الخبر مطعون عليه مقدوح فيه بما هو مذكور في الكتب ، ويمكن حمله إذا كان صحيحا على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، فإن لفظة ( الولي ) و ( المولى ) بمعنى واحد في اللغة ، وقد ورد في بعض



[1] سورة البقرة آية 232 .
[2] جامع الأصول : ج 12 / 140 سنن الدارقطني : ج 3 / 239 ح 66 نصب الراية : ج 3 / 194 .
[3] الحجة على أهل المدينة : ج 3 / 136 سنن الدارقطني : ج 3 / 239 ح 65 نصب الراية : ج 3 / 182 ، جامع الأصول : ج 12 / 140 .
[4] في باقي النسخ : فتزوجها .
[5] سنن ابن ماجة : ج 1 / 605 ح 1897 سنن البيهقي : ج 7 / 125 سنن الدارمي : ج 2 / 137 سنن أبي داود : 2 / 229 ح 2083 .
[6] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 338 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 11 جامع الأصول : ج 12 / 139 ، نصب الراية : ج 3 / 184 بداية المجتهد : ج 2 / 11 ، نيل الأوطار : ج 6 / 118 الحجة على أهل المدينة : ج 3 / 136 .

285

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست