responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 284


فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك [1] .
وقال مالك : المرأة المقبحة [2] الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي ، ومن كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي [3] .
وقال داود : إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وإن كانت ثيبا لم يفتقر [4] .
دليلنا على ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [5] فأضاف عقد النكاح إليها والظاهر أنها تتولاه ، وأيضا قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) [6] فأضاف تعالى التراجع وهو عقد مستقل إليهما ، والظاهر أنهما يتوليانه .
وأيضا قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) [7] فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي .
ولا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها ، وذلك أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف ، وعقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها .
وأيضا فقوله تعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم



[1] البحر الرائق : ج 3 / 117 ، اختلاف العلماء : / 121 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 332 المجموع : ج 16 / 149 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 337 نيل الأوطار : ج 6 / 119 ، تحفة الفقهاء ج 1 / 152 .
[2] في " ألف " : القبيحة .
[3] المدونة الكبرى : ج 4 / 16 ، نيل الأوطار : ج 6 / 119 بداية المجتهد ج 2 / 10 المحلى : ج 9 / 457 ، المجموع : ج 16 / 149 .
[4] المجموع : ج 16 / 149 .
[5] سورة البقرة : آية 230 .
[6] سورة البقرة : آية 230 .
[7] سورة البقرة : آية 234 .

284

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست