responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


النحر ، وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه كان يذهب إلى جواز ذلك [1] وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق هديا ولم يحل هو عليه السلام لأنه كان ساق الهدي [2] ، وزعموا أن ذلك منسوخ بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا التأويل الثاني بعيد من الصواب ، لأن فسخ الحج لا يسمى متعة ، وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن ذكرنا حاله وصفته .
وأما التأويل الأول فيبطله قوله : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، وتشدده في ذلك وتوعده يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج الاستحباب على أن نهيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج ، فإن كان النهي عن متعة الحج استحبابا فالمتعة الأخرى كذلك .
< فهرس الموضوعات > الجدال في الحج وكفارته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 124 ] [ الجدال في الحج وكفارته ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى : ( ولا جدال في الحج ) [3] هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا وأنه إن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله تعالى ، فإن جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة ، فإن جادل مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرتين كاذبا فدم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا



[1] تفسير الرازي : ج 10 / 50 - 51 المغني لابن قدامة : ج 7 / 572 .
[2] صحيح البخاري : ج 2 / 177 سنن البيهقي ج 5 / 23 .
[3] سورة البقرة : الآية 197 .

241

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست