responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 242


فعليه دم بدنة .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1] .
والحجة لنا : إجماع الطائفة عليه ، ولأن اليقين ببراءة الذمة في قولنا دون قولهم .
فإن قيل : ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف .
قلنا : ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة على أن الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة ، وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك ففيه معنى المنازعة والخصومة .
< فهرس الموضوعات > حكم الجماع قبل التلبية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 125 ] [ حكم الجماع قبل التلبية ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لا شئ عليه . وخالف باقي الفقهاء في ذلك [2] .
والحجة فيه : إجماع الطائفة عليه .
والوجه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد الإحرام ، فإذا لم تحصل فما انعقد ، وما فعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تكامله لا أنه نقض له بعد انعقاده ، ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الإحرام الأول قد رجع فيه .



[1] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 308 .
[2] المغني لابن قدامة : ج 3 / 315 .

242

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست