نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > تكفين الميت وقضاء الدين عنه من الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 113 ] [ تكفين الميت وقضاء الدين عنه من الزكاة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى ويقضى بها الدين عن الميت . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله [1] والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم قوله تعالى في آية وجوه الصدقة : ( وفي سبيل الله وابن السبيل ) [2] ، ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثوابه والوصلة إلى التقرب إليه ، ولما كان ما ذكرناه متقربا إلى الله تعالى وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه . فإذا قيل أن المراد بقوله تعالى ( وفي سبيل الله ) ما ينفق في جهاد العدو . قلنا : كل هذا مما يوصف بأنه سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر . وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه [3] . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الحج والعمرة من سبيل الله [4] . وقال محمد بن الحسن في الجامع [5] الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله
[1] المغني ( لابن قدامة ) ج 2 / 527 . [2] سورة التوبة : آية 60 . [3] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 127 . [4] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 127 . [5] في " ألف " و " م " : السير .
224
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 224