responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > تكفين الميت وقضاء الدين عنه من الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 113 ] [ تكفين الميت وقضاء الدين عنه من الزكاة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى ويقضى بها الدين عن الميت .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله [1] والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم قوله تعالى في آية وجوه الصدقة :
( وفي سبيل الله وابن السبيل ) [2] ، ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثوابه والوصلة إلى التقرب إليه ، ولما كان ما ذكرناه متقربا إلى الله تعالى وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه .
فإذا قيل أن المراد بقوله تعالى ( وفي سبيل الله ) ما ينفق في جهاد العدو .
قلنا : كل هذا مما يوصف بأنه سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر .
وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه [3] .
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الحج والعمرة من سبيل الله [4] .
وقال محمد بن الحسن في الجامع [5] الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله



[1] المغني ( لابن قدامة ) ج 2 / 527 .
[2] سورة التوبة : آية 60 .
[3] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 127 .
[4] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 127 .
[5] في " ألف " و " م " : السير .

224

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست