نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 223
< فهرس الموضوعات > عتق المملوك من مال الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 112 ] [ عتق المملوك من مال الزكاة ] ومما ظن انفراد الإمامية به إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق ، ويقولون : إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم . وقد روي عن مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه [1] . وروي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال : أعتق من زكاتك [2] . فأما باقي الفقهاء من أبي حنيفة والشافعي وغيرهما فعندهم أنه لا يجوز العتق من الزكاة . [3] دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى قوله تعالى : ( وفي الرقاب ) [4] وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة . فإن قيل المراد بقوله تعالى : ( وفي الرقاب ) المكاتبون ، فإن الفقهاء كلهم [5] يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلا مالكا [6] . قلنا نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق ، لأنه لا تنافي بين الأمرين ، وظاهر القول يقتضي الكل .
[1] المدونة الكبرى : ج 1 / 299 بداية المجتهد : ج 1 / 286 عمدة القاري : ج 9 / 45 . [2] عمدة القاري : ج 9 / 45 . [3] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 124 . [4] سورة التوبة : الآية 60 . [5] عمدة القاري ج 9 / 44 . [6] المدونة الكبرى : ج 1 / 299 ، عمدة القاري : ج 9 / 45 .
223
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 223