responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 225


تعالى أنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به [1] وكل هذا يدل على أن هذا الاسم لا يختص بجهاد العدو .
< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الخمس وكيفية قسمته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 114 ] [ ما يجب فيه الخمس وكيفية قسمته ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد .
وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول ( عليهما السلام ) وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله " عليه السلام " وسهم ذوي القربى ، ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول " عليه السلام " من بني هاشم ، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف .
ويقولون : إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الغنيمة الإمام على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك وجعل السهم الخامس على ستة أسهم ، ثلاثة منها له عليه السلام ، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
وخالف سائر الفقهاء في ذلك وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه [2] .



[1] لم نعثر عليه .
[2] المجموع ج 19 / 369 و 373 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 60 - 62 المبسوط ( للسرخسي ) ج 10 / 8 .

225

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست