نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 215
خمس شياه ، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمس وعشرين ابنة مخاض [1] ، دليلنا الإجماع المتقدم . فإن قيل قد خالفها أبو علي بن الجنيد في ذلك وقال : إن في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن في الإبل فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياه فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض [2] . قلنا : إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا ( عليهم السلام ) [3] ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين على أن ذلك على سبيل القيمة ما هو الواجب من خمس شياه وعندنا أن القيم يجوز أخذها في الصدقات . < فهرس الموضوعات > لو زادت الإبل عن مائة وعشرين < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 104 ] [ لو زادت الإبل عن مائة وعشرين ] ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم : إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون وأنه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين . وهذا مذهب مالك [4] بعينه .
[1] الأم : ج 2 / 5 الهداية : ج 1 / 98 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 150 فتح العزيز ج 5 / 318 . [2] مختلف الشيعة : ص 175 . [3] الكافي : ج 3 / 531 ح 1 تهذيب الأحكام : ج 4 / 22 ح 4 الاستبصار : ج 2 / 20 ح 4 . [4] المدونة الكبرى : ج 1 / 307 بداية المجتهد : ج 1 / 267 المجموع : ج 5 / 400 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 445 فتح العزيز : ج 5 / 320 عمدة القاري : ج 9 / 20 .
215
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 215