responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 216


والشافعي يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون [1] .
وعند أبي حنيفة وأصحابه فيما زاد على مائة وعشرين إنه تستقبل الفريضة ويخرج من كل خمسة زائدة على العشرين شاة فإذا بلغت الزيادة خمسا وعشرين أخرج ابنة مخاض [2] .
والذي يدل على صحة مذهبنا : بعد الإجماع المتردد أن الأصل هو براءة الذمة من الزكاة ، وقد اتفقنا على ما يخرج من الإبل إذا كانت مائة وعشرين واختلفت الأمة فيما زاد على العشرين فيما بينها وبين الثلاثين ، ولم يقم دليل قاطع على وجوب شئ ما بينها وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين فيجب فيها حقة وابنتا لبون عندنا وعند الشافعي ومالك [3] . وعند أبي حنيفة تجب حقتان وشاتان [4] ، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين ، ولم نجمع على وجوب شئ في الزيادة فيما بين العشرين والثلاثين ، ولم يقم دليل قاطع فيجب أن يكون على الأصل .
فإذا ذكرت الأخبار [5] المتضمنة أن الفريضة إذا زادت على عشرين ومائة تعاد الفريضة إلى أولها في كل خمس شاة ، أو الخبر [6] المتضمن أنها إذا بلغت



[1] الأم : ج 2 / 5 - 6 بداية المجتهد : ج 1 / 267 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 151 عمدة القاري : ج 9 / 20 .
[2] اللباب : ج 1 / 139 الفتاوى الهندية ج 1 / 177 المبسوط للسرخسي : ج 2 / 151 عمدة القاري : ج 9 / 20 بداية المجتهد : ج 1 / 267 فتح العزيز : ج 5 / 319 - 320 .
[3] المجموع ج 5 / 400 بداية المجتهد : ج 1 / 267 عمدة القاري : ج 9 / 20 .
[4] الفتاوى الهندية : ج 1 / 277 بداية المجتهد : ج 1 / 267 ، المجموع : ج 5 / 400 .
[5] سنن البيهقي : ج 6 / 92 - 93 .
[6] كنز العمال : ج 6 / 315 - 316 سنن البيهقي : ج 4 / 91 - 92 المستدرك ( للحاكم ) : ج 1 / 393 - 394 .

216

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست