responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 102 ] [ زكاة النقدين ] ومما انفردت به الإمامية نفي الزكاة عن الذهب والفضة على اختلاف أحوالهما إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال [1] إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه . [2] دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة ما قدمنا ذكره أيضا من أن الأصل براءة الذمة ، ولم يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم والدنانير من المصوغات وغيرها يجب فيه الزكاة ونحن على حكم الأصل .
فإن تعلقوا بالأخبار [3] التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب والفضة على الإطلاق فهذه أولا : كلها أخبار آحاد نعارضها بالأخبار الواردة بأنه لا زكاة إلا في الدراهم والدنانير [4] على أنا نحمل تلك الأخبار العامة على أن المراد بها الدراهم والدنانير لأنهما من فضة وذهب .
< فهرس الموضوعات > إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 103 ] [ إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 191 - 192 اللباب : ج 1 / 148 فتح العزيز : ج 6 / 20 - 21 .
[2] الأم : ج 2 / 41 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 603 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 192 .
[3] دعائم الإسلام : ص 248 .
[4] المصنف : ج 4 / 82 ح 7048 و 7049 ، والكافي : ج 3 / 517 - 518 ، وتهذيب الأحكام : ج 4 / 8 .

214

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست