نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 207
وأبو يوسف ومحمد يقولان : لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية ولا شئ في الخضروات [1] . وقال مالك : الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون [2] . وقال الشافعي إنما تجب فيما ييبس ويقتات ويذخر مأكولا ، ولا شئ في الزيتون [3] . والذي يدل على صحة مذهبنا مضافا إلى الإجماع أن الأصل براءة الذمة من الزكوات وإنما يرجع إلى الأدلة الشرعية في وجوب ما يجب منها ، ولا خلاف فيما أوجبت الإمامية الزكاة فيه وما عداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل . وقوله تعالى ( ولا يسألكم أموالكم ) [4] والمعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال فما أخرجناه منه فهو بالدليل القاطع وما عداه باق تحت الظاهر . فإن تعلقوا بقوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [5] وأنه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكره في الآية . فالجواب عنه أنا لا نسلم أن قوله تعالى : ( وآتوا حقه ) يتناول العشر أو
[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 2 المحلى : ج 5 / 211 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 549 . [2] المدونة الكبرى : ج 1 / 348 - 349 بداية المجتهد : ج 1 / 260 - 261 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 549 و 553 الشرح الكبير ج 2 / 550 اختلاف العلماء ص 117 . [3] الأم ج 2 / 34 المجموع : ج 5 / 493 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 549 - 550 الشرح الكبير : ج 2 / 550 بداية المجتهد : ج 1 / 260 - 261 . [4] سورة محمد : الآية 36 . [5] سورة الأنعام : الآية 141 .
207
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 207