responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ما تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الزكاة ] ( مسألة ) [ 100 ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف :
الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، ولا زكاة فيما عدا ذلك . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1] ، وحكي عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حي أنه ليس في شئ من الزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب [2] وهذه موافقة للإمامية .
وأبو حنيفة وزفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش [3] .



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 2 - 4 المجموع : ج 5 / 456 بداية المجتهد : ج 1 / 260 - 261 الهداية : ج 1 / 109 المحلى ج 5 / 210 - 211 الفتاوى الهندية : ج 1 / 186 الأم : ج 2 / 34 - 36 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 549 - 550 عمدة القاري : ج 8 / 260 .
[2] المجموع : ج 5 / 456 المغني ( لابن قدامة ) ج 2 / 550 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 4 بداية المجتهد : ج 1 / 260 اختلاف العلماء ص 117 .
[3] اللباب : ج 1 / 150 الفتاوى الهندية : ج 1 / 186 الهداية ج 1 / 209 المبسوط ( للسرخسي ) ، ج 3 / 2 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 550 المجموع : ج 5 / 456 المحلى : ج 5 / 211 بداية المجتهد : ج 1 / 260 ، عمدة القاري : ج 8 / 260 .

206

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست