responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > حد مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 11 ] [ حد مسح الرأس ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر ، والفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفية ولا يوجبونها [1] .
ولا شبهة في أن الفرض عند الإمامية متعلق بمقدم الرأس [2] ولا يجزئ مع صحة هذا العضو سواه . فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب ولا يجزئ سواه وفيهم من يرى أنه مسنون مرغب فيه ، وعلى كل حال فالانفراد من الإمامية ثابت .
والذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة : مضافا إلى طريقة الإجماع أنه لا خلاف في أن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال للشعر مزيل للحدث ، مطهر للعضو ، وفي العدول عن ذلك خلاف ، فالواجب فعل ما يتيقن به زوال الحدث وبراءة الذمة فهو الأحوط .
< فهرس الموضوعات > استئناف ماء جديد لمسح الرأس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 12 ] [ استئناف ماء جديد لمسح الرأس ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس إنما يجب ببلة اليد ، فإن



[1] بدائع الصنائع : ج 1 / 4 ، البحر الزخار : ج 2 / 63 - 64 ، البحر الرائق : ج 1 / 14 مجمع الأنهر : ج 1 / 11 تحفة الفقهاء : ج 1 / 9 - 10 ، الإنصاف : ج 1 / 161 كشاف القناع : ج 1 / 98 المحرر : ج 1 / 12 شرح فتح القدير : ج 1 / 15 - 16 الفتاوى الهندية : ج 1 / 5 حلية العلماء : ج 1 / 122 - 123 ، الهداية ج 1 / 12 الكافي 22 .
[2] في " ألف " و " ب " : بمقدم الرأس دون سائر أبعاضه .

103

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست