responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 104


استأنف ماء جديدا لم يجزئه ، وحتى أنهم يقولون : إذا لم يبق في يده بلة أعاد الوضوء ولا يجب أن يقدر أن من وافق الشيعة في جواز التوضؤ بالماء المستعمل كمالك وأهل الظاهر [1] موافق لهم في هذه المسألة لأن من ذهب إلى أن الماء المستعمل مطهر يزول الحدث به إنما يجيز مسح الرأس ببلة اليد ولا يوجبه وهو مخير للمتوضئ بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء والشيعة توجبه ولا تخيير فيه فالانفراد حاصل .
والذي يدل على صحة هذا المذهب : مضافا إلى طريقة الإجماع أن ظاهر الأمر بحكم عرف الشرع يقتضي الوجوب والفور إلا أن يقوم دليل [2] ومن طهر يديه هو مأمور على الفور بتطهير رأسه فإذا جدد تناول الماء فقد ترك زمانا كان يمكن أن يطهر العضو فيه والفور يوجب عليه خلاف ذلك ، فبظاهر الآية [3] على ما ترى يجب أن يمسح ببلة يده رأسه .
ولا يلزم ذلك في اليدين مع الوجه ، لأن المفروض في اليدين الغسل ولا يمكن ذلك ببلة اليد من تطهير الوجه ، والفرض في الرأس هو المسح وذلك يتأتى ببلة تطهير اليدين ، ولو لم يكن هذا الفرق ثابتا جاز أن نخرج اليدين بدليل ليس بثابت في الرأس .



[1] الميزان ( للشعراني ) : ج 1 / 100 ، حلية العلماء : ج 1 / 82 ، بدائع الصنائع : ج 1 / 66 - 67 ، البحر الرائق : ج 1 / 96 - 97 ، أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 / 345 ، أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 13 / 48 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 18 الشرح الكبير : ج 1 / 14 ، بداية المجتهد : ج 1 / 28 .
[2] في " ألف " و " ب " : دليل شرعي .
[3] المائدة : 6 .

104

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست