نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 102
ويمكن أيضا أن يحتج في ذلك عليهم بما يروونه من قوله ( عليه السلام ) وقد توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . فلا يخلو أن يكون قدم اليمنى أو أخرها ، فإن كان قدمها وجب نفي إجزاء تأخيرها وإن كان أخرها وجب نفي إجزاء تقديمها ، وليس هذا بقول لأحد من الأمة . وليس لهم أن يقولوا الإشارة في قوله ( صلى الله عليه وآله ) وقد توضأ مرة مرة - هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إلى أفعال الوضوء دون صفاته وكيفياته وذلك أن الإشارة إذا أطلقت دخل تحتها الأفعال وكيفياتها لأن كيفياتها وصفاتها كالجزء منها ، لأنه ( عليه السلام ) لو غسل وجهه على ضرب من التحديد ، ثم قال : لا يقبل الله الصلاة إلا به لدل ذلك على وجوب الفعل وصفته . ولولا أن الأمر على ما قلناه لم يفرق النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين وضوئه الأول والثاني والثالث . وقال في الثالث الذي اقتصر فيه على مرة واحدة : لا يقبل الله الصلاة إلا به ، فلولا أن الإشارة إلى الصفات والكيفيات لكان الكل واحدا في أن الصلاة لا تقبل إلا به إن كانت الإشارة إلى الأفعال دون الكيفيات . على أن الشافعي [1] لا يتمكن من الطعن بذلك لأنه يستدل بهذا الخبر على وجوب ترتيب الطهارة في الأعضاء الأربعة ويراعي الكيفيات لأن الترتيب كيفية وصفة ، فإن طعن علينا بهذا فهو طاعن على نفسه .
[1] بداية المجتهد : ج 1 / 17 ، الأم : ج 1 / 30 ، مغني المحتاج : ج 1 / 54 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 55 ، المجموع : ج 1 / 441 ، أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 / 360 ، المحلي : ج 2 / 66 ، تفسير الفخر الرازي ج 11 / 153 ، البحر الزخار : ج 2 / 58 ، بدائع الصنائع : ج 1 / 22 ، مختصر الزني : 3 .
102
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 102