responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 528


والوجه في صحة قولنا : زائدا على إجماع الطائفة أنه غير ممتنع أن تكون حرمة الأبوة وما عظمه الله تعالى من شأنها يقتضي إسقاط الحد في هذا الموضع ، كما أسقطنا الحد في قتل رجل لابنه ، وإذا كانت المصلحة لا يمتنع أن تقتضي ما ذكرناه ، وأجمعت الطائفة عليه وفي إجماعها الحجة ، وظهرت الروايات فيها به وجب العمل عليه .
< فهرس الموضوعات > حد السارق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 293 ] [ حد السارق ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من غير تبقية قدم [1] ، وذهب الخوارج إلى أن القطع من المرفق [2] ، وروي عنهم أنه من أصل الكتف [3] ، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق بظاهر الكتاب [4] واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره ، ويتناول كل بعض منه ، ألا ترى أنهم يسمون كل من عالج شيئا بأصابعه أنه فعل



[1] المجموع : ج 20 ص 97 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 ص 421 .
[4] سورة المائدة : الآية 38 .

528

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست