responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 527


قلنا : كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل ويقتل المرتد وليس بقاتل .
وبعد فإذا جاز أن يتغلظ في الشريعة حكم زنا في المحصن حتى يلحق بأخذ النفس فما المنكر من أن يتغلظ أيضا زنا الذمي بالمسلمة حتى يلحق بوجوب تناول النفس .
< فهرس الموضوعات > لو زنا بامرأة اكراها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 291 ] [ لو زنا بامرأة إكراها ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وأيضا إن من المعلوم أن هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنا مع التراضي فيجب أن يكون الحد فيه أغلظ وأزجر .
< فهرس الموضوعات > حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 292 ] [ حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من زنا بجارية أبيه جلد الحد ، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان . ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك [2] .



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 159 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) ج 10 ص 156 - 157 .

527

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست