responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 529


شيئا بيده ، قال الله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) [1] كما يقولون فيمن عالج شيئا براحته : إنه قد فعل بيده ، وآية الطهارة [2] تتضمن التسمية باليد إلى المرافق .
فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلها ، وأمر الله تعالى بقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم ، لأن القطع والاتلاف محظور عقلا ، فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم . وأقل ما يتناوله الاسم ومما وقع الخلاف فيه هو ما ذهبت الإمامية إليه .
فإن قيل : هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها .
قلنا : الظاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه .
فإن احتج المخالف بما يروونه من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قطع من الكوع [3] .
قلنا : هذا [ خبر واحد ] [4] ما ثبت على وجه يوجب اليقين وإنما هو من أخبار الآحاد ، ويعارضه ما رويناه [5] مما يتضمن خلاف ذلك وقد روى الناس كلهم أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع من الموضع الذي ذكرناه [6] ولم نعرف له مخالفا في الحال ولا منازعا له .



[1] سورة البقرة : الآية 79 .
[2] سورة المائدة : الآية 6 .
[3] سنن البيهقي : ج 8 ص 270 .
[4] ساقط من " ألف " و " ب " .
[5] الكافي : ج 7 ص 222 ، الفقيه : ج 4 ص 64 ح 5115 ، التهذيب : ج 10 ص 102 و 103 ح 15 و 16 و 17 ، الوسائل : ج 18 ص 489 .
[6] كنز العمال : ج 5 ص 522 ح 13923 و 13925 ، المحلى : ج 11 ص 357 تفسير العياشي : ج 1 ص 318 ح 103 الوسائل : ج 18 ص 491 ح 6 .

529

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست